السيد محسن الحكيم

81

مستمسك العروة

( مسألة 53 ) : إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها ، أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ، ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد ، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة ( 1 ) .